عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
298
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
[ 12 / 298 ] قال ابن حبيب : وقول ابن نافع وابن الماجشون مثل قول المغيرة . وقال مطرف كقول ابن القاسم . وبه أقول . ومن كتاب ابن المواز قال أشهب : إذا أعتقنا معا إلى أجل أو واحد بعد واحد إلى أجل واحد ثم بتل أحدهما فلا تقويم عليه لأنه وضع الخدمة . وكذلك روى ابن حبيب عن مطرف وقال : ون مات العبد قبل السنة , فماله للذي بقيت له فيه الخدمة . ومن كتاب ابن المواز : وإن أعتق الأول إلى أجل ثم بتل الثاني لم يقوم عليه ولكن عليه قيمة خدمة نصيب الأول إلى سنة , ويبتل جميعه . قال ابن سحنون عن أبيه قال : اجتمع أصحابنا على أن نصيب الثاني حر بتلا ونصيب الول حر إي سنة لأن الثاني زاده خيرا . وبه قال مطرف في كتاب ابن حبيب قال ابن حبيب : وروى أصبغ عن أشهب / أنه يقال للأول المعتق إلى أجل : أتعجل عتق نصيبه كما فعل الثاني وإلا قومنا عليه الخدمة إلى أاجل وأعتقنا جميعه بتلا والولاء بينهما . قال : وقال ابن القاسم وابن الماجشون : يبقى بحاله كما صنعا ولا تقويم في الخدمة إذ لم يزده لا خيا , قال مطرف : فإن مات العبد قبل الأجل فميراثه لمن اه خدمته . قال ابن سحنون عن أبيه : ولو أعتق الأول حصته إلى سنه ثم أعتق الثاني بعده إلى ستة أشهر فلا تقويم فيه ويكون كما اعتقه . قال سحنون : ولو أعتق الثاني إلى سنتين فليس له ذلك وغما أعتق إلى سنة وإلا قوم على المعتق إلى سنة وكان إليها حرا كله . قال ابن حبيب عن مطرف : هو بمنزلة ما لو أعتق الأول معجلا والثاني إلى سنة . وقد فسرناه